فهرس الكتاب
باب ثلاثة أشياء يجوز للعامل أن يشترطها على رب الحائط:
الغلام ، والدابة ، إذا كان الحائط كثير المؤنة ، والدابة والغلام يسيرها . ويشترط ما هلك كان على رب الحائط خلفهما ، وإلا كان غررا لا يجوز ، ويشترط التلقيح ، وما أشبه ذلك من التافه اليسير ، والمساقاة في كل أصل نخل ، أو كرم زيتون ، أو رمان ، أو ما أشبه ذلك. وأما الزرع ، والمقاثى ، والبصل ، والقصب ، وقصب السكر ، والكمون ، وما أشبه ذلك ، لا تجوز المساقاة في شىء من هذه الخمسة أشياء ، حتى يعجز صاحبها عن سقيها ، قبل أن يحل بيعها . زكل شىء إنما تجنى ثمرته ، والأصل نابت ، أو غير نابت ، أو كان ثمرته نباتا ، فالمساقاة فيها جائزة . ولا يجوز المساقة في البقول ، ولافى القصب ، ولا في القرط ، وإذا كان في الحائط بياض ، يكون يبعا للسواد ، مثل الثلث فدون ، فإن اشترط العامل بذره لنفسه دون رب الحائط: جاز ذلك ، وإن اشترط رب الحائط أن يزرعه له العامل ببذر رب الحائط ، والعمل من العامل ، والزرع لرب الحائط: لم يجز ، فإن اشترط أن يبذره العامل ببذر من عنده ، ويكون الزرع بينهما: جاز وإن اشترط أن يكون البذر بينهما: لم يجز .