فهرس الكتاب
باب المساقاة وهى تسع خصال:
يشترط رب المال على العامل ، وذلك: شد الحظار ، وهو ما شد مما حظر به النخل بغير الجدر ، فإن اشترط شد الحظير بالخدد ، وأن يبنى فيما انثلم فيه: لم يجز ، أن يكون يسيرا . أو الشىء اليسير يكون في الضفيرة بينهما ، ولو عظمت نفقته ، لم يجز أن يشترطها والضفيرة محبس الماء . ويشترط حم العين وهو: كنسها ، وشرب الشرب وهو: منفعه مستنقع الماء حول الأصل . وإبار النخل: وهو تذكيرها ، وقطع الجريد ، وجد الثمرة ، وسقيها ،وحفظها ، وجميع العمل فيها ، على أن للعامل شطر الثمرة ، أو أكثر ما تراضيا عليه . واثنان إذا كانا في المساقاة لا يجوز لصاحب الحائط إخراجهما ، ولا إخراج واحد منهما . وذلك: دواب الحائط ، وغلمان كانوا يعملون في الحائط ، ويترك الدواب ، والغلمان ، على ما كانوا عليه في الحائط . وما مات من رقيق الحائط ، أو دوابة ، كان على رب الحائط خلفهم ، وتكون النفقة عليهم /61/ على العامل . فإن اشترط رب الحائط إخراجهم: لم يجز ، فإن عمل على ذلك: كان أجيرا .