فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 97

وقيل: إن طال زمانه جدا: لم يفسخ . وقيل: إذا شهد عدلان فصاعدا ، فهو وإن لستكتم الشهود . وإن نكاح السر ، إنما هو على ما وقع بعهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إشهاد رجل وامرأة . وأما نكاح الخيار: فاختلف قول مالك فيه: كان يقول: يفسخ قبل الدخول وبعده . ثم رجع وقال: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده . ومن ذلك نكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إلى ميقات يذكره ، ويفسخ وإن دخل بها ، ويعاقبان إن كانا عالمين بمكروه ذلك ، ولا طلاق فيه ، ولا ميراث ، ولا عدة وفاة . ومن ذلك نكاح التحليل يفسخ وإن دخل بها ، ويعاقب المحلل والمرأة إن كانت واطاته على ذلك ، والشهود إن كانوا عالمين ، ولا تحل /65/ بذلك لزوجها الأول . ومن ذلك نكاح المريض ، أو المريضة ، إذا كان مرضهما مرضا يمنعان به القضاء في أموالهما ، إلا في الثلث ، فإن صح المريض منهما قبل الفسخ: ثبتا على النكاح ، وقيل يفسخ وإن صح ، فإن مات المريض قبل أن يفسخ نكاحه: فلا ميراث للمرأة ، وإن لم يدخل بها: فلا صداق عليها وعليها عدة الوفاة _ دخل بها أو لم يدخل _ وقيل: عدتها ثلاث حيض ، وإن دخل بها فلها صداقها من الثلث ، مبتدأ على جميع ما يدخل في الثلث . وقيل غن المدين في الصحة يبدأ على صداق المريض . وقيل: لها صداق مثلها في الثلث إذا دخل بها ، ليس ما سمى من الصداق . وإن كان سمى لها أكثر من صداق مثلها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت