فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 97

فإن مات بعضهم ، أو عجز ، أو زمن فلا يوضع عنهم شيء ، يموت واحد منهم ، و لا لزمانته ، فإن عجز بعضهم ، و أدى من قوى منهم جميع ما ينوبه من الكتابة ، إلا أن يكون أدى عمن كان يعتق عليه لو ملكه ، فلا يرجع عليه قال أشهب ذلك: الجد ، و الأب و الولد وولد الولد ، و الإخوة و الأعمام . و قال ابن نافع: إنما ذلك في الولد خاصة .

باب إذا باع الرجل رقبة المكاتب:

و إذا باع الرجل رقبة مكاتبه ، قبل ان يعجز: لم يجز ، ورد البيع ، إلا أن يفوت عند المشتري ، بعتق فلا يرد ، و إذا باع كتابته ، أو جزءا منها بما سيجوز بيعه: فذلك جائز ، فإن زاد: أعتق و كان ولاؤه لسيه الذي عقد الكتابة ، فإن عجز: كان للمشتري إن كان اشترى /100/ كتابته كلها . و إن اشترى بعضها: كان له من رقبته بمقدار ما اشترى من كتابته ، و المكاتب أولى بشراء كتابته ، إذا قوى على أن يؤدي الثمن ، الذي باع به سيده ، إذا اشترى منها يعتق به ، فإن كان لا يعتق به فليس له ذلك و كذلك إذا اشترى نجما بغير عينه ، من نجومه: جاز ، لأنه يرجع ذلك إلى أن يكون حرا في كتابته باسم واحد من عدد نجومه ، و إن اشترى نجما بعينه: لم يجز .

باب إذا مات المكاتب و ترك أولادا:

و إذا مات المكاتب و ترك أولادا حدثوا له في الكتابة ، أو كاتب عليهم و ترك أولادا من حرة و ترك وفاء بالكتابة ، و فضلا ، فأدى ولده الذين كانوا معه في الكتابة ما كاتبوا عليه ، فإنما ماله لولده الذين حدثوا له

في الكتابة ، أو كاتب عليهم ، و لا يكون لولده الأحرار شيء من ماله . و إذا اشترى المكاتب أحدا ممن يعتق عليه الحر ، إذا ملكه من قرابته ، فإن اشتراهم بإذن سيده: دخلوا معه في كتابتة ، و لم يجز له أن يبيعهم ، فإن عتق: عتقوا بعتقه ، و إن خاف العجز عن الأداء عن نفسه ، و احتاج إلى بيعهم للأداء: باعهم ، و أدى عن نفسه .

باب خصال ليس للمكاتب أن يفعلها دون إذن سيده:

و هي سبعة:

ليس له أن يتزوج ، و لا يعتق ، و لا يهب ، و لا يتصدق ، و لا يقر و لا بجناية خطأ و لا بجناية تكون في رقبته ، و لا أن يسافر سفرا بعيدا ، يحل عليه نجم من نجومه فيه فإن لم يرد السيد عتقه ، و لا هبته ، و لا صدقته متى عتق المكاتب ، جاز ذلك عليه و لم يرجع فيه .

باب خصال للمكاتب أن يفعلها بغير إذن سيده:

و هي تسعة:

له أن يبيع ، و يشتري ، و ان يشارك ، و أن يقارض ، و أن يكاتب عبده ، و أن يأمر من يعقد النكاح على إيمائه ، و عبيده ابتغاء الفضل في ذلك كله ، و إن سافرسفرا قربيا لا يحل نجم من نجومه فيه ، و لا يكون على سيده في ذلك كثير مؤنه ، وأن يقر بالدين /10/ و ان لسيده شفعة وجبت له و إن تسرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت