فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 97

و قال عيسى: إذا كان بعينه ، فله أن يأخذه منه حيث ما وجده ، و إن كا استهلك عرضا: فعليه قيمته يوم غصبه في البلد الذي غصبه فيه و يأخذه به حيث ما وجده .

و إن وجد عرضه بعينه ، أو طعامه بعينه ، أو رقيقه بعينه ، في غير البلد الذي غصب فيه ، كان بالخيار أن يأخذ عرضه بعينه حيث وجده أو يأخذ قيمته يوم غصبه في الموضع الذي غصب ، و يأخذ القيمة حيث وجد الغاصب .

و أما الطعام فليس له إلا مكيلته في الموضع الذي غصب منه و قيل: إن له ان يسأخذه حيث وجده بعينه ، و إن شاء تركه ، و أخذ مكيلته في البلد الذي غصب فيه

و اما الرقيق: فليس له إلا ان يأخذهم حيث ما وجدهم من البلدان /140/ إذا كانوا بحالهم ، و كذلك الدنانير و الدراهم سواء .

باب استهلاك جلود الميتة:

و إذا استهلك جلد ميتة غير مدبوغ ، أو كلب ماشية ، أو زرع ، أو صيد ، فعليه قيمة ذلك كله .

و إذا غصب المسلم الذمي خمرا ، أو خنازير ، كان عليه قيمة ذلك ، و يقوم ذلك اهل دينهم ، و قيل: إنما يقوم ذلك أهل الرضى من المسلمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت