فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 88

مسألة: صوم التطوع بالنسبة للمرأة لا يحل إلا بإذن من الزوج، وعلة ذلك: أن الزوجة تمام منفعتها هو استمتاع الزوج بها،وصومها يذهب هذه المنفعة وتوقعه في حرج من حيث:-

1-إما أن يفطرها ويقطع عبادتها. 2- أو يتركها ويترك حاجته منها.

-وفي هذا دليل على عظم حق الزوج. وفيه دليل على القاعدة: الواجبات مقدمة على المستحبات عند التعارض.

مسألة: الإذن قد يكون عرفيًا وقد يكون لفظيًا:

1-اللفظي: هو أن تكون المرأة تعلم أن زوجها لا يريد صيامها، فلا بد من الاستئذان وكذا لو شكت هل يوافق أم لا، فلا بد من الإذن.

2-العرفي: أن المرأة تعلم أن زوجها لا يمنعها إذا صامت، فهنا لا يلزم الاستئذان، وخصوصًا إذا فرح.

وفيه دليل على أن الزوج. وجاء في بعض الروايات: (( غير رمضان ) )عند أبي داود.

ومنها دليل على أن صوم رمضان لا يحتاج إلى إذن وهو كذلك.

قاعدة: إذا تعارض حق الله وحق العباد قدم حق الله، إلا ما أسقط الله فيه حقه.

مثل: صلاة الجمعة للعبد: فقد أسقط الله عنه حضوره الجمعة.

مسألة: وفيه أن قضاء رمضان لا يلزم فيه إذن الزوج بدليل: (( غير شهر رمضان ) ).

وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزم إذن الزوج في القضاء. الدليل: فعل عائشة رضي الله عنها.

والصحيح: أنه لا يلزم إذن الزوج في قضاء رمضان. الدليل: لأن قضاء الواجبات على الفور،فإذا أرادت المرأة تعجيل القضاء فهو مقدم على إذنه.

{باب في الأيام المنهي عن صيامها}

-عقد المؤلف - رضي الله عنه - هذا الباب ليبين أن هناك أيام ينهى عن صيامها.

-وفيه دليل على أن العبادات مبنية على التأسي والاتباع.

634-قال ابن عبدالهادي رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر و يوم النحر ) )متفق عليه.

شرح الحديث:-

فيه النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت