فهرس الكتاب
1-أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من صام رمضان ) )ومن لم يتم الشهر فلم يصم رمضان.
2-أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أتبعه ) )والضمير يعود على صوم رمضان لا على الشهر.
القول الثاني: أنه يدرك الأجر من صام ستة أيام بعد رمضان من شوال ولو لم يتم الصيام من رمضان في شوال (قضاءً) . الدليل: أن ستة أيام من شوال وقعت في زمنها، وهو شهر شوال ولم يستثن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا، بأن من الناس من لا يمكنه صيام الشهر في رمضان، فسوف يقضيه بعده، ولم يستثنه - صلى الله عليه وسلم -. أما استدلالهم بالحديث فسبق أن الحديث موقوف على أبي أيوب. والثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث ثوبان في قوله: (( صيام رمضان وست من شوال تمام صيام سنة ) )فليس في الحديث اشتراط أن يكون الصوم بعد إتمام العدة لا إيماءً ولا ظاهرًا هذا هو الصحيح.
مسألة: من لم يستطع الصوم في شوال لعذر - أيًا كان العذر - هل تقضى الأيام في غير شوال ؟
الجواب: خلاف على قولين:
والصحيح: يحق له القضاء؛ وذلك لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أن العبادات تقضى إذا كان العبد قد تركها لعذر، فمثلًا: الرواتب: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاها في غير وقتها.
وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله في الصحيح: (( من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ).
633-قال ابن عبدالهادي رحمه الله وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يحل للمرأة أن تصوم وزجها شاهد إلا بأذنه ) )متفق عليه واللفظ للبخاري.
تخريج الحديث:-
ولأبي داود: (( غير رمضان ) ). زيادة أبي داود جاء بإسناد على شرط الشيخين، وهي زيادة وجيهة، وقد جاء الزيادة من عدة طرق منها: ما رواه عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة. ومنها: ما رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.