الصفحة 63 من 63

125-الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة والمتصل بها فإن صاحَبَهُ طَلْقٌ فهو دم نفاس وهو قول الحنابلة (1) واختاره الشيخ السعدي (2) 0

126-لو توقف الدم مع النفاس أيامًا أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى فهذا النقاء بين الدمين يعدُّ طهرًا . وهو المشهور من مذهب الحنابلة (3) ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم (4) .

ويجوز للرجل وطء امرأته خلال هذا الطهر وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (5) واختيار الشيخ ابن عثيمين (6) . وذلك لأنه ما دام أن الصلاة تصح منها فلا يجوز أن يُمنَع زوجُها إلا بدليل ولا دليل على المنع .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

(1) الإنصاف 2/481

(2) فقه ابن سعدي 1/340 والشيخ لا يحدده بيومين أو ثلاثة أيام ؛ بل لو زاد فهو دم نفاس ما دام أنه متصل بالولادة .

(3) المغني 1/430

(4) فتاوى ابن إبراهيم 2/102

(5) شرح الزركشي 1/443

(6) الشرح الممتع 1/448

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت