فهرس الكتاب
125-الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة والمتصل بها فإن صاحَبَهُ طَلْقٌ فهو دم نفاس وهو قول الحنابلة (1) واختاره الشيخ السعدي (2) 0
126-لو توقف الدم مع النفاس أيامًا أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى فهذا النقاء بين الدمين يعدُّ طهرًا . وهو المشهور من مذهب الحنابلة (3) ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم (4) .
ويجوز للرجل وطء امرأته خلال هذا الطهر وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (5) واختيار الشيخ ابن عثيمين (6) . وذلك لأنه ما دام أن الصلاة تصح منها فلا يجوز أن يُمنَع زوجُها إلا بدليل ولا دليل على المنع .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
(1) الإنصاف 2/481
(2) فقه ابن سعدي 1/340 والشيخ لا يحدده بيومين أو ثلاثة أيام ؛ بل لو زاد فهو دم نفاس ما دام أنه متصل بالولادة .
(3) المغني 1/430
(4) فتاوى ابن إبراهيم 2/102
(5) شرح الزركشي 1/443
(6) الشرح الممتع 1/448