فهرس الكتاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
س: هل تعتبر صلاة الرجل مع زوجته جماعة أم أنه لا بد أن تكون مع رجل؟
ج: الأصل أن الرجل يصلي مع الرجال مع الجماعة هذا هو الأصل، وإذا فاتته صلاة الجماعة لعذر فصلى في بيته فإنه يكتب له الأجر في ذلك إذا كان معذورا وتأخر لسبب، وهذا جاء فيه حديثان عند أبي داود، وعموم الأدلة في"إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم"فالمعنى: إذا عذر بذلك.
وصلاة الجماعة على الصحيح تحصل يعني: إذا كان الرجل مسافر، أو كان مع أهله فصلاته مع أهله تحصل بها صلاة الجماعة على الصحيح؛ لأنها مكلفة، وهو مكلف؛ ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي داود الصحيح في سنن أبي داود بإسناد صحيح"إذا قام الرجل وزوجته وصليا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات"نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
س: يقول: نكون في البر، نحن ومجموعة شباب فنسمع آذان المغرب المساجد تبعد قريب كيلو مشيا على القدم أو اثنين كيلو بالسيارة، وفي ذهابنا ضاع وقت كبير نسبيا، فهل يجوز أن نصلي وحدنا بحجة أننا في البر أو يساوي مشقة الذهاب وطول الوقت؟
ج: هذا فيه التفصيل إن كنتم في البر يعني: معناه أنكم مسافرون، وسوف تصلون وتمشون، فهذا إن كنتم في البلد، مررتم بالبلد وأنتم مستقرون بهذا البلد، يعني، والمسجد عندكم قريب داخل البلد، ولا مشقة عليكم في الانتظار، وأنتم مستقرون صلوا مع الناس والجماعة، أما إذا كنتم ++مر لحاجته أو يأخذ حاجته، ثم يمشي فلا يلزم أن يصلي مع الجماعة، أو كان يسمع النداء، وهو مسافر فلا يلزمه، لا يلزمه أن يصلي معهم ما دام أنه ما دخل البلد أو لم يكن دخوله لأجل الاستقرار، أما إذا كان لا ليس مسافرا إنما من أهل البلد، وخرج في نزهة أو في جلسة هو وأصحابه، وهو قريب من البلد بينه وبينها ما قصد خروج السفر، ما بينه وبين المسجد إلا قرابة كيلو أو كيلوين فهذا مثل ما جاء في الحديث"الجمعة على من سمع النداء"وفي حديث ابن أم مكتوم"هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب".