الصفحة 1572 من 1778

ج: من جهة السعي، فجاءت السنة بأنه -عليه الصلاة والسلام- كلما أتى المسعى وقف ودعا، هذا هو السنة، أن يقف ويدعو عند الصفا والمروة في الابتداء، وفي الانتهاء، في السعي واضح في الوقوف عند المروة في نهايته.

أما في الطواف، فذهب جمع من أهل العلم، إلى أنه لا يكبر حينما يفرغ من الشوط السابع، إلا إذا أراد أن يطوف أسبوعا ثانيا، فيكبر للأسبوع الثاني، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يكبر، يعني أن يكبر إذا حاز الحجر الأسود، واستدلوا بأنه -عليه الصلاة والسلام-، كلما حاز الحجر الأسود كبر، وقالوا: إن عموم هذا الخبر يدل عليه، وبالجملة مثل هذا حجة في مثل هذا المقام، فمن كبر عند نهايته فلا بأس؛ ولأن التكبير ليس المراد منه الابتداء، ليس المراد من التكبير الابتداء، فأنت لا تكبر كما تكبر للصلاة، تشرع في الصلاة فتصلي لا التكبير؛ لأجل أنك حاذيت هذا الركن، والرسول -عليه الصلاة والسلام- كلما حاز الركن كبر.

س: نعم، أحسن الله إليكم، هذا سؤال في الشبكة، يقول: فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا، عندما كنت أطوف طواف الإفاضة، حان وقت الصلاة، فصليت وبعد الانتهاء أكملت الطواف، فهل فعلي هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا بأس كما سبق، كونك يفصل في الطواف الصلاة، أو يرتاح قليلا، فإذا كان فصله لأجل الراحة لا يؤثر، فكذلك لو أقيمت الصلاة وأنت تصلي، أو أراد أن يصلي الجنازة، فهذا الفصل اليسير لا يؤثر في طوافك، والطواف صحيح، ولله الحمد، نعم.

س: يقول: حججت وعليّ دين، فهل حجي صحيح؟

ج: الحج صحيح، لكن ينظر إن كان الدين حالا عليك، ولم تسدد الدين، وصاحبه لم يسمح، فلا يجوز لك، يعني لا الحج، ولا غير الحج لا يجوز لك أن تسافر، ولا أن تماطل، بل الواجب هو سداد الدين،"من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله"فالواجب أن تسدد الدين وأن تقضيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت