شرح كتاب بلوغ المرام (الجزء السادس)
كتاب الجنايات
حديث: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
كتاب الجنايات.
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"متفق عليه.
وعن عائشة -رضي الله عنها-، عن رسول الله - قال:"لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض"رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
ـــــــــــــ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.