فهرس الكتاب
الصفحة 1624 من 1778
.ـــــــــــــــ
شفي فالأظهر أنه لا تضمن السراية بعد الشفاء لأنه لم يتحقق أنه يكون منه ثم قال نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ وهذا هو الأصل أنه لا يقتص منه حتى يبرأ لأنه ربما سرى الجرح وربما امتد فلهذا ربما مثلا قطع أصابع إنسان قطع أصابع إنسان واستعجل نقول لا تستعجل ربما قد يسري الجرح مثلا إلى الكف وقد يسري إلى الذراع فينتظر فلو أنه قطع كفه فسرى حتى وصل إلى المرفق وانتهى إلى المرفق نقول في هذه الحالة يكون القصاص من المرفق لأن سراية الجرح مضمونة سواء كان بقطع أو بقتل إذا كان عمدا.
حجم الخط: