فهرس الكتاب
حديث: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال"اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - فقضى رسول الله - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهزلي: يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله - إنما هذا من إخوان الكهان. من أجل سجعه الذي سجع"متفق عليه وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما"أن عمر - رضي الله عنه - سأل: من شهد قضاء رسول الله - في الجنين؟ قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى"فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم.
ــــــ
نعم حديث أبي هريرة ثبت معناه من حديث المغيرة ومن حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنهم في الصحيحين هذا المعنى أنه قضى في ميراث المرأة بغرة غرة عبد أو أمة وفي هذا الخبر أن امرأتين وفي رواية أخرى أنه بين المصنف الرواية الثانية وهي رواية جيدة رواية أبي داود والنسائي أنهما زوجتان لحمل بن النابغة الهذلي وأنه ضربتها بمسطح وبعمود الخبا فقتلتها وجنينها.
ففيه فوائد الأول أن الجنين فيه الغرة والغرة تثبت في الجنين إذا سقط ميتا إذا سقط ميتا وفيه غرة والغرة اختلف فيها وعند الجمهور قدروها بخمس من الإبل وهو عشر دية الأم عشر دية أمه لأنها خمسون من الإبل واستدلوا بهذا بأن هذه قيمة الغرة يعني هذا قدرها هذه قيمتها في ذلك الزمن وأنها تعادل وهي يعني الغرة يعني أمة أو يعني رجل أو إمرة مملوك أو مملوكة والغرة من غرة الشيء وهو الشيء النفيس ويدل له أيضا رواية أبي