الصفحة 1626 من 1778

.ـــــــــــــــ

داود من حديث بريدة أنه جعل فيها مائة شاة مائة شاة ++ خمس مائة شاة وقال أبو داود أنه وهم عباس بن عبد العظيم العنبري + العنبري.

والصواب أنه مائة شاة مائة شاة عشر دية الأم لأن الدية من الشياة ألفا شاة للرجل والمرأة ألف شاه لكن أختلف هل هي أصول أو بدل والصواب أنها بدلا جميع أنواع الديات بدل إلا دية الإبل وما سواه بدل كالذهب والفضة ومائتا بقرة وألفا شاة ومائتي حلة وألف مثقال أو ألف دينار اثنا عشرة ألف درهم كلها أبدال والأصل هو الإبل وسيأتي الإشارة إلى هذا في حديث الديات إن شاء الله.

فيها خمس من الإبل عشر دية الأم وهي تقدر الآن إن كان خطأ فالدية خمسون ألف للمرأة وخمس وخمسون ألف لدية شبه العمد وفي حق الرجل مائة ألف الدية الخطأ والعمد مائة وعشرة فهذا هو المعمول به وهي دية مقدرة قديما لأنه نوزع فيها يعني من جهة النظر في هذه الدية وتقديرها لأن الإبل ارتفعت أثمانها جدا فالمقصود أن هذا وعلى هذا يكون مقدارها عشر الدية العشر يعني خمسة آلاف إذا كان خطأ وإن كان القتل شبه عمد القتل شبه عمد فإنه فيها الخمس, الخمس خمس وخمسون ألف فالمقصود أنها غرة عبد أو أمة وأنها مقدرة بخمس من الإبل وإنها تكون لورثة الجنين لورثة الجنين.

وإذا كان القاتل من ورثته فإنه لا يرث بل تكون موروثة عنه كأنه ولد حيا ثم مات ثم ورث عنه هذا المال فقتل فقاتله لا يرث، فلو أن أمه أسقطته عمدا أسقطت جنينها عمدا فإن الدية تكون موروثة عنه ولا شيء لها، بل تكون موروثة لورثته سوى أمه، وهكذا لو كان أبوه فإنه يكون موروثة عنه ولا يرث أبوه منها شيئا ولا يرث منها أبوه شيئا، بل تكون لأمه ولورثته من غير أمه.

وهكذا فالمقصود أنها تكون موروثة عنه كأنه ورثت عنه وهو حي وهذا فيما إذا كان الجنين سقط ميتا أما إذا سقط حيا فإن كان حياة يعيش بمثلها وهو ما تم تسعة أشهر ثم مات فإنه تلزم فيه الدية كاملة, لكن هذا فيما إذا كان سقط ميتا أو سقط حيا حياة ليست مستقرة مثل أن يكون سقط لأقل من تسعة أشهر @ فإن هذا فإن هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت