فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــ
لا يموت في الغالب نتيجة الضربة فلهذا يكون حكمه حكم يجب فيه الغرة ثم الغرة تجب فيما إذا تخلق عند الجمهور فيما إذا تخلق فيه يد أو رجل.
وفيه من الفوائد أنه @لا يقتل بالمثقل كما تقدم أنه في القتل بالمثقل هذا الخبر استدل به أنه لا يقتل بالميثاق أخذ به بعض من قال لا يقتل بالمثقل قال إنه ضربتها بعمود الخبا والمسطح والنبي - قضى فيها بالدية على العاقلة والدية لا تكون إلا في قتل الخطأ في قتل الخطأ أو شبه العمد وأنها على العاقلة عند الجمهور أيضا لا فرق بين دية الخطأ أو دية شبه العمد فكونه لم يقدها بهذا ++ الدية على العاقلة دل على +.
والأظهر والله أعلم عن هذا عنه جوابا أول إنما أن يكون نفس العمود هذا لا يقتل في الغالب وذلك أن العرب كانت هذه العمد عمد يعني صغيرة كانوا يجعلون لبيوتهم العمد التي لم تكن @كبيرة ولم تكن بتلك القوة وبتلك المتانة والسمك الكبير بل هي لا تقتل غالبا, أو جواب آخر وهو أظهر أنها لم تتعمد قتلها لم تتعمد قتلها ولهذا هذا لعله الجواب أظهر وهذا الجواب قال به جمع من أهل العلم هذا الجواب قال به جمع من أهل العلم.
وفيه أيضا مثل ما تقدم مسألة الجنين وأنه إذا كان نطفة أو علقة فإنه لا شيء فيه بل لا بد من وجود التخلق واختلف فيما إذا كان مضغة ولم يتخلق هل تثبت فيه أو لا تثبت فيه والأظهر أنه إذا كان قد ظهر فيه شيء وتبين مبدأ خلقه واتضح مبدأ خلقه فإنه يقتل به.
وفيه أيضا أنه قال ورثها ولدها ومن معهم اختلف العلماء في العاقلة هل يدخل فيهم الوالدان الوالد والولد أو لا يدخلون أو يدخل الوالد دون الولد والأظهر أن جميع العصبة كلهم من العاقلة وما جاء في الحديث أنه برأ ولدها يظهر والله أعلم أن ولدها إذا كان من غير عصبة إذا كان من غير عصبتها وهذا هو الأقرب ولهذا قال ورثها ولدها ومن معهم.
فإذا كان الولد من عصبتها فإنه داخل لكن كأنه أراد قضية الحال وقضية الواقع لأن ولدها ليس من عصبتها فإذا كان ولد الجانية إذا كان من عصبتها فإنه يكون داخلا من ضمن العصبة كما يدخل الوالد هذا هو الأقرب وهو الذي يقوم عليه الدليل وهو الذي يقوم عليه الدليل في هذه المسألة.