الصفحة 1628 من 1778

ـــــــــــــــــ

ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام بين أن المرأة يعقلها عصبتها من كانوا كما رواه أهل السنن إلا الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال"أنه قضى بالدية على العصبة من كانوا"من كانوا سواء كانوا من جهة آبائها أو أبنائها، وهذا الخبر أنه حديث جابر برأ ولدها برأه؛ لأنه لم يكن من عصبتها فهذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت