الصفحة 1641 من 1778

ـــــــــــــــــ

وفي الأصابع عشر، عشر في الأصابع عشر لا فرق بين الإبهام وغير الإبهام والصغير والكبير وما هو مفصل واحد ومفصلان فإن فيه عشرا من الإبل عشرا، وهذا كما في الحديث سيأتي حديث أبي موسى وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو كلها في أنه فيه عشر من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وهذا محل اتفاق حكاه ابن المنذر وجماعة من أهل العلم الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة بالرجل، وعلى أهل الذهب ألف دينار هذا يعني أنها بدل منها في الدية بدل الإبل، وأنها تقوم في ذلك الوقت بألف دينار وفي الفضة باثني عشر ألف كما سيأتي، وأيضا اختلف هل هذا أصل وإلا بدل كما سيأتي الإشارة إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت