الصفحة 165 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والسلام- مبلغ بهذا، والأمة مأمورة بذلك، فإذا كان المأمور الثاني مكلفا فالأمر الأول من باب التبليغ، ويجب على المأمور الثاني العمل والتنفيذ، وإن كان المأمور الثاني ليس مكلفا فالأمر بالأمر ليس أمرا به، بل هو أمر للأول مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-:"مروا أولادكم بالصلاة لسبع"فهذا أمر للأولياء أن يأمروا أولادهم، والأولاد في مثل هذه السن غير مكلفين، فهو في الحقيقة واجب على الأولياء، ويجب على آبائهم وأمهاتهم أن يأمروهم بذلك، وأن يحثوهم عليه.

وفي الرواية الأخرى قال:"فإذا طهرت فليطلق أو يمسك"مثل ما تقدم أنه لا يكون الطلاق إلا في حال الطهر أو ليمسك، خيره، لكن هذا أيضا مقيد بالرواية الثانية التي فيها: قبل أن يمس، نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت