فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــ
أما رواية النسائي:"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها"هذه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وإسماعيل بن عياش كما هو معروف الشامي العنسي ضعيف الرواية عن أهل الحجاز كابن جريج ونحوه، وأخذ بها كثير من أهل العلم وقالوا: إن دية المرأة كدية الرجل ففي أصبعها عشر من الإبل، وفي الأصبعين عشرون، وفي الثلاثة ثلاثون.
طيب كم في الأربعة؟ إذا قطع منها أربعة أصابع كم ديتها إذا كان ... ؟ نعم، نعم قال: عشرين؟ نعم. يعني هل هو مثلا يضيف؛ ماذا نقول؟ هو يقول: إن عقلها مثل عقل الرجل إلى الثلث.
فعلى هذا إذا زادت على الثلث اختلف فيه الثلثان؛ لكن إذا زاد على الثلث قالوا: إنها إذا كان زاد على الثلث نرجع إلى أن تكون ديتها نصف دية الرجل، ففي الواحد عشرة، في الأصبع عشرة، وفي الأصبعين عشرون، وفي الثلاثة ثلاثون، وفي الأربعة عشرون؛ قال: رجل عند أبي عبد الرحمن سأل سعيد بن المسيب عن عقل المرأة قال: كم في الأصبع؟ قال: عشرة، قال: في الأصبعين؟ قال: عشرون. قال: في الثلاثة؟ قال: ثلاثون. قال: في الأربعة؟ قال: عشرون. قال: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها قل عقلها؟! يعني ديتها، قال: أعراقي أنت؟ لأنه عرف عن بعضهم الاعتراض على السنة، أو القول بالرأي. قال: لا؛ عالم متثبت، أو جاهل متعلم. يقول هذا ابن أبي عبد الرحمن، قال: تلك السنة يا ابن أخي.
لكن هذا ينظر في ثبوته، هو في لفظه غرابة في الحقيقة، يعني: كيف يكون في ثلاثة أصابع ثلاثون، وفي أربعة عشرون؟
إن ثبت الخبر فعلى العين والرأس، ما فيه إشكال، ونقول: هذا هو، وإن لم يثبت أو يقال كما قال بعض أهل العلم، يقال: كما قال، والحق ليس ظاهر الخبر هذا.