فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــ
يقال: إن في الإصبع عشرة، وفي الإصبعين عشرون، وفي الثلاثة ثلاثون، وفي الأربعة نجعل في الثلاثة ثلاثين. بس كم نجعل في الأربعة؟ إذا جعلنا ما فوق الثلث على النصف كم يصير؟ نعم؟ خمسا نعم، خمسا وثلاثين كما يقولون فيها، وهذا قول جيد إن قيل به، وهذا أشار إليه بعض أهل العلم؛ فيقولون: نبقي الدية كاملة في الإصبع والإصبعين والثلاثة إلى الثلث؛ لأن عندنا ثلاثة أقل من الثلث واحد ثلاثة ما فيها إشكال؛ لأن ثلاثة فيها ثلاثين أقل من الثلث؛ لأن الثلث ثلاثة وثلاثين وثلث، وفي الأربعة يكون خمسا وثلاثين؛ يعني: نجعل النصف لا نجعله على ما مضى؛ لا على ما زاد على الثلث.
وهذا قول جيد إن ثبت الخبر، وإن لم يثبت فيقال: إنها على النصف مطلقا. نعم.