الصفحة 265 من 1778

(عدة الأمة)

"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان"رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة -رضي الله عنها- وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم حديث ابن عمر ضعيف لأنه رواية عطية بن سعد بن جنادة العوفي في طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان كذلك الحديث الثاني عند أبي داود والترمذي أيضا ضعيف من رواية مظاهر بن أسلم وهو ضعيف في ذكر عدة الأمة وأن طلاقها تطليقتان وعدتها حيضتان.

والجمهور على هذا يقولون إن الأمة المزوجة إذا كانت زوجة أن عدتها تختلف عن عدة الحرة وأن تطليقها يختلف عن طلاق الحرة وقالوا وكذلك في باب العدة وقصد المصنف -رحمه الله- في باب العدة قالوا إن عدتها حيضتان ولأنها على النصف يعني الأمة على النصف في باب الحد.

{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [1] عليها النصف كذلك أيضا في باب العدة هي على النصف وقالوا لما لم يمكن أن تجعل لها حيضة ونصف حيضة كملناها حيضتين وجعلناها حيضتين واستدلوا بهذه الأخبار.

لكن هذه الأخبار ضعيفة ولا تثبت مع أن قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة يقولون إن عدة الأمة والمراد بالأمة الزوجة يعني المزوجة يعني بخلاف ما إذا لم تكن زوجة فسيأتي أنها إذا كانت مملوكة سبق معنا أنها استبراء ليس لها عدة لكن هذا في باب إذا كانت زوجة إذا كان السيد الذي يملك أمة تزوجها ثم طلقها زوجها فإن عدتها حيضتان عند جماهير أهل العلم.

(1) - سورة النساء آية: 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت