فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن لو أن مولودا لم يعلم نسبه وادعاه إنسان وقال هذا الولد ولدي؛ من ذكر أو أنثى فهذا يجوز إذا كان المدعى مجهول النسب لا يعرف له نسب ما فيه أحد ولم ينازعه أحد وأمكن ذلك مثل أن يكون المدعي يمكن أن يكون والدا له ولو ادعى إنسان مثلا نسب إنسان هو مقارب له في السن أو هو أكبر منه لم يصح ذلك لأنه يعلم أنه ليس منه ويشترط أيضا أن يكون المدعى لا قول له مثل أن يكون مجنونا أو صغيرا لا يحسن التعبير عن نفسه أما لو كان له قول وقال لا لست ولدا له فلا يلتفت إلى من ادعاه فهذا إذا كان مجهول النسب بالشروط المتقدمة وأمكن ذلك والمدعى عليه لا قول له ولا ينازعه أحد أما إذا تنازع اثنان في مولود بهذه الشروط ففي هذه الحالة هناك طرق أخرى بالقافة وما أشبه ذلك فهذا هو ما تقرر وهو قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم.