الصفحة 306 من 1778

إذا أعسر الزوج بالنفقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المرأة أطعمني أو طلقني"رواه الدارقطني وإسناده حسن.

وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة؟ فقال سنة وهذا مرسل قوي وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين يقول الإمام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -"اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة طلقني إلى من تكلني؟ وتقول المرأة طلقني أنفق عليّ وإلا طلقني"وفي اللفظ الآخر أيضا"تقول المرأة طلقني أو أنفق علي ويقول الولد إلى من تكلني أنفق علي وتقول جاريتك أنفق علي أو أعتقني"والحديث أصله في البخاري والمصنف رحمه الله أورده بأنه ورد في هذه الرواية"أن المرأة تقول أنفق عليّ أو طلقني"يعني إما أن ينفق وإما أن يطلق وسبق الإشارة إلى وجوب النفقة وهنا يشير إلى إذا ما أعسر الزوج بالنفقة ما الحكم؟ أشار رحمه الله إذا أعسر الزوج بالنفقة ما الحكم؟ لأنها واجبة عليه وهذا الخبر عند المصنف رحمه الله جاء مرفوعا من رواية الدارقطني والتي تقول أنها تقول"أنفق علي وإلا طلقني"والمعروف في الرواية عند البخاري وقال إنه موقوف على أبي هريرة وأنه من كلامه وفي لفظ قال إن هذا من كيسي يعني وليس من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- فجاء صريحا في بعض الروايات وبعض الروايات ظاهر أنه من كلامه وأنه ليس من كلامه -عليه الصلاة والسلام- وهذه الرواية مرفوعة في رفعها نظر؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت