الصفحة 71 من 91

42 (197) حديث أبي سعيد الخدري قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر" (1) إلى قوله: أخرجه مسلم بتمامه (2) ، وأخرج البخاري الصوم فقط، انتهى. هذا غريب فقد أخرجه البخاري بتمامه في هذا الباب من صحيحه، وترجم عليه (باب صوم يوم الفطر) (3) ثم قال عقيبه: (باب الصوم يوم النحر) (4) وذكره أيضًًا لكن بدون"الصماء"و"الاحتباء" (5) وكأن المصنف لم ينظر هذا، إنما نظره في باب ستر العورة فإنه ذكر طرفًا منه بدون الصوم والصلاة (6) .

(1) العمدة ص 73.

(2) الواقع أن مسلمًا رحمه الله لم يخرجه بتمامه أعني باللفظ المذكور في العمدة، فإن مسلمًا لم يذكر الصماء ولا الاحتباء (م2/799، 800) ولعل ما استدركه المصنف على المقدسي رحمهما الله، إنما هو سبق قلم وقع من المقدسي وإنما أراد عكس ما كتب أن البخاري أخرجه بتمامه، ومسلمًا أخرج الصوم فقط.

(3) صف 4/239، 240.

(4) نفسه.

(5) إن كان المصنف يريد عدم ذكرهما في حديث أبي سعيد فليس كذلك بل هما مذكوران فيه وإن أراد أن البخاري ذكره من طريق آخر ليس فيه الصماء ولا الاحتباء فهو كذلك عن عمر بن الخطاب. (صف 4/238) .

(6) في كلام المصنف رحمه الله نظر لأنه علل قول المقدسي:"أخرج البخاري الصوم فقط"باحتمال أن المقدسي وقف على الرواية المذكورة في باب ستر العروة فقط وهذا في نظري وهم من المصنف لأن المقدسي لم يقل: وأخرج البخاري الصمّاء والاحتباء. وإنما قال:"وأخرج البخاري الصوم فقط"فدل على أن المقدسي رحمه الله وقع له سبق قلم فكتب في الأول مسلمًا بدل البخاري وفي الثاني البخاري بدل مسلم لأنه لم يذكر الصماء ولا الاحتباء واقتصر على الصوم فقط. (انظر: ص 44 تعليق13) ثم انظر: (صف 1/ 476) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت