الصفحة 73 من 91

44 (201) حديث أبي سعيد الخدري"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عامًا حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه" (1) انتهى. وهذا اللفظ وهو قوله:"حتى إذا كانت..."إلى آخره لم يخرجه مسلم (2) ، وإنما هو في بعض روايات البخاري (3) ، بل الذي دل عليه طرف الحديث فيهما أن ليلة إحدى وعشرين ليست هي الليلة التي كان يخرج - من - (4) صبيحتها من اعتكافه، بل الخروج للخطبة كان من صبيحة إحدى وعشرين، والخروج من الاعتكاف والعودة إلى المسكن - كان - (5) في مساء يوم الموفي عشرين، لا في صبيحة الحادي والعشرين (6) .

ومن كتاب الحج إلى البيوع

45 (210) حديث ابن عمر في التلبية قال:"كان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك" (7) هذه الزيادة ليست في البخاري، بل أخرجها مسلم خاصة، كما نبه عليه عبد الحق في جمعه (8) .

(1) العمدة ص 74.

(2) م2/824 وما بعدها.

(3) صف 4/371.

(4) في (ب) في.

(5) زيادة من (ب) .

(6) هو كذلك قال الحافظ: ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين، وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير ليلة اثنتين وعشرين، وهو مغاير لقوله في آخر الحديث"فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين"فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين، ووقوع المطر كان ليلة إحدى وعشرين، وهو الموافق لبقية الطرق.. ويؤيده أن في رواية الباب الذي يليه (فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع على مسكنه، وهذا في غاية الإيضاح.. الخ.(الفتح 4/257، 258) .

(7) العمدة ص 78.

(8) انظر: (صف 3/408، م2/841) والجمع باب التلبية (اللوحات الفلمية غير مرقمة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت