الصفحة 77 من 91

52 (260) حديث عمر في (1) العرايا قوله: ولمسلم"من ابتاع عبدًا، فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (2) كذا فعل في عمدته الكبرى (3) ، وهو صريح (4) في أنها من أفراد مسلم (5) ، وليس كذلك فقد أخرجها البخاري (6) أيضًا في باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ولفظه"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، ومن ابتاع عبدًا وله مال فما له للذي ابتاعه، إلا أن يشترط المبتاع" (7) . الذي أوقع المصنف في ذلك، عدم ذكر البخاري له في باب (البيع) (8) واقتصاره على القطعة الأولى، وليس كذلك، فقد أخرجه في غير مظنته، ولهذا نسبه الحافظان المنذري في مختصره للسنن (9) ، والضياء في أحكامه (10) للبخاري ومسلم، ووقع لابن العطار الشارح في هذا الموضع وهم، فإنه قال: هذه الزيادة التي نسبها لمسلم رواها الشيخان أيضًا في صحيحيهما،

(1) قال برهان الدين رحمه الله: قال شيخنا رحمه الله تعالى: قوله: (حديث عمر في العرايا) هذه الترجمة على هذه الصورة غلط، فإن الحديث المذكور إنما هو عن ابن عمر، لا عن عمر، ثم إنه لا ذكر للعرايا فيه أصلًا، وسبب هذا الوهم أن المصنف ذكر حديث ابن عمر هذا في باب ترجمة العرايا وغير ذلك. ولعله كان فيه حديث ابن عمر في باب العرايا، فسقط من النساخ. (أ /8) . قلت: لا حاجة لهذه الإطالة في التعليق والمخرج واضح فاحتمال سقوط لفظة (ابن) كبير جدًا فالسبب غالبًا من الناسخ ومثل هذا يقع لكل باحث. ولم أقف عليه من حديث عمر.

(2) العمدة ص96.

(3) تقدمت الإفادة بعدم الوقوف عليه.

(4) قال عبد الكريم المكي: بخط ابن خضر قوله:"وهو صريح"فيه مشاحَّة، لأنه ليس صريحًا لفظًا، وإنما يؤخذ ذلك بطريق الاصطلاح، وعبارة ابن الملقن"ظاهر إيراده أنها من أفراد مسلم"وهي عبارة جيدة (أ /8) .

(5) انظر: (م3 /1173) .

(6) انظر: (صف 5/49) .

(7) انظر: (صف 5/ 49) .

(8) انظر: (صف 4 /401) .

(9) مختصر سنن أبي داود 5/78، 79.

(10) الأحكام (انظر: ص 38 ت13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت