بيع الذهب والفضة نسيئة
روى الإمام مسلم في صحيحه (عن أبى المنهال قال: باع شريك لى ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلى فأجبرنى فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم يذكر ذلك على أحد فأتيت الداء بن عازب، فسألته، فقال قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وعند بيع هذا البيع، فقال(من كان يدًا بيد فلا بأس، ومن كان نسيئة فهو ربا، وأنت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة منى)
فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك (صحيح ومسلم 5/ 45)
الورق: هو الفضة، نسيئة أى مؤجل بالدين
وروى الإمام البخارى في صحيحه"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا"
(فتح البارى 4/ 382)
الحلف الكاذب
عن سلمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشميط زان وعائل متكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشترى إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه)
رواه الطبرانى في الكبير والبيهقى في شعب الإيمان وصححه الألبانى في صحيح الجامع (3072)
وفى رواية (والبائع سلعته بالحلف الكاذب)
وأخرج مسلم في صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق) صحيح مسلم 5/ 75
ترك الأمر بالمعروف
والنهى عن المنكر
عن أبى بكر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوعلى يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)
رواه أبو داود والترمزى وإبن ماجه وصححه الألبانى في صحيح الجامع (1973)
وعن أبى بكر ايضًا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله أن يعمهم بعقابه)