الصفحة 60 من 117

تخبأه المرأة عن زوجها

والمملوك عن سيده

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(ليس منا من خبب إمرأة على زوجها أو عبدًا على سيده)

رواه أبو داود والحاكم وصححه الألبانى في صحيح الجامع (5437)

الحلف بالأمانة

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(ليس منا من حلف بالأمانة ... )

رواه أحمد وبن حيان والحاكم وصححه الألبانى في صحيح الجامع (5436) والصحيحة (325)

والحلف بغير الله شرك سواء بالنبى أو الولى أو الأم أو الأب أو العيش والملح وغير ذلك

نشر أسرار الفراش

أخرج أحمد في مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال

(لعل رجلًا يقول ما يفعل بأهله ولعل إمرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟

فأرم القوم فقلت أى والله يارسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانه في طريق فغشيهما والناس ينظرون) حسنه الألبانى في أداب الزفاف ص 44 بشواهده

فلا يجوز لأى من الزوجين أن يذكر ما يقع بينهما من تفاصيل الجماع ونحوها

قتل المعاهد

عن أبى بكر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة)

رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم وصححه الألبانى في صحيح الجامع (6456)

وعن إبن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال

(من قتل معاهدًا لم يرج رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت