الصفحة 64 من 76

-ومن أراد الاستزادة فعليه بالباب السابع من كتاب (النصب والنواصب) لمصنفه محسن المعلم (حكم النواصب عقيدة وتشريعًا) وقد فصل حكم النواصب في مسائل عديدة وما يهمنا هنا مسألة النكاح قال في المسألة الثانية عشرة (النكاح) .

لأن الناصبي شر من اليهودي والنصراني على ما روى في أخبار أهل البيت ـ عليهم السلام ـ وكذا العكس سواء الدائم أو المتعة وقد ادعى على ذلك الإجماع كما في (رفع الالتباس في أحكام الناس) ونقل عن الوسيلة لابن حمزة الجواز في المنقطع (أي نكاح المتعة) على الناصبية اختيارًا والدائم اضطرارًا. هذا وقد أفاض ـ أفاض الله عليه سحائب رحمته ـ القول في فروع المسألة وغيرها مما له ربط بالمقام وأورد الأدلة فراجع.

وقد عمم معظم الفقهاء منع تزويج المؤمنة بالمخالف وادعى عليه الإجماع ويبدو أن للنكاح أهمية خاصة فهو من موارد الاحتياط المهمة> (27) .

هذا نص كلامه نقلته كما هو ليعلم أن الناصب لا تجوز مناكحته وقد نقله المصنف من كتب الفقه خاصة (رفع الالتباس في أحكام الناس) ، و (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) وهما من كتب الفقه.

ـ على أننا لا نريد أن نفصل في تعريف الناصب وحده عند الشيعة فالناصب ليس من نصب لآل محمد العداء فقط ولكن كل مخالف للشيعة الإمامية فهو ناصبي وكل من نصب العداء للشيعة فهو ناصبي بل وداخل في النواصب كل المذاهب والفرق كأهل السنة وغيرهم حتى الزيدية يعدونهم من النواصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت