مسألة): استأجر دارًا للسكنى وبجانب بعض جدرانها تنور قديم لأجنبي، فليس للمستأجر مخاصمة صاحب الجدار بكون التنور يضر الجدار، لأن مستحق المنفعة بنحو وقف وإجارة لا يخاصم على المعتمد، لا سيما إن انضم إلى ذلك حضور المالك وعلمه وقدم التنور. (مسألة) : استأجر سفينة لحمل متاع إلى بندر معين، فلما سافر بان فيها خلل، فرمى بعض الحمل عند إشرافها على الغرق رجاء للسلامة، ثم زاد الخلل وخيف تلفها، فدخل إلى بندر آخر لتعذر الوصول إلى البلد المعين، انفسخت الإجارة، ولزم المستأجر قسط الماضي من المسمى موزعًا على قيمة المنفعة باعتبار وقت العقد. (مسألة) : استأجر أرض وقف وبنى بها وسكنها، ثم قبل انقضاء المدة أثبت آخر أنه استأجرها قبل هذا، بان فساد الإجارة الثانية، وقلع بناءه مجانًا، ولزمه تسليم الأجرة إلى الناظر لا إلى المستأجر الأول، ويرجع الأول بقسطه من الأجرة المذكورة على الناظر. (مسألة) : آجر أرضًا من آخر، وشرط في صلب العقد أن يدخله شريكًا بالثلث حيث لم توافقه الإجارة فسد العقد. (مسألة) : استأجر أرضًا موقوفة من ناظرها، ثم أثبت شخص بعناء يملكه فيها، وطلب من صاحب الزرع بيعه أو قلعه، لم يجب إلى ذلك، بل على الناظر الإبقاء بالأجرة، وإنما جاز طلب القلع في الأملاك، لأن المالك لا يتعين عليه أن يفعل لنفسه الأصلح، والناظر يلزمه ذلك وعليه لصاحب العناء أجرة مثل عنائه. (مسألة) : استأجر أرضًا مدة طويلة ثم اشتراها، ثم ثبت بعد موت المؤجر أنها وقف وأنه مستحق النظر من جهة الواقف، بان بطلان البيع، وأما الإجارة فإن كانت بأجرة المثل حال العقد وظهر أن في التأخير تلك المدة مصلحة ظاهرة للوقف بأن كان حال عقد الإجارة دامرًا أو مخرّبًا، وكان التأجير سببًا لعمارتها، وشهد بذلك أهل الخبرة فصحيحة ولا تنفسخ بموت المؤجر. (