فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 114 من 282

مسألة): استأجر أرضًا للزراعة فتعذر سقيها أو أنه تخير، فإن فسخ شارك بعنائه، وإن لم يفسخ حتى مضت المدة وجب المسمى، فإن عناها عناء زادت به قيمتها تقاصا، فإن زاد لأحدهما شيء أخذه من صاحبه، وإن استأجر أرضًا على إصلاح سهمين بسهم ومضت المدة ولم تسق وله عناء مشارك بالزيادة، وإن سقيت ومضت المدة وفيها أصول حور مشترك بينهما تخير صاحب الأرض بين قلعه وغرم نقصه وإبقائه بأجرة المثل، وتملك حصة الشريك بقيمتها، فإن انتفع المستأجر بعنائه فتلف بالانتفاع فلا شيء له. (مسألة) : يصح الاستئجار للخدمة، وتحمل إن أطلقت على المتعارف في الأجير والمستأجر، فلو نذر المستأجر للأجير كأن قال: نذرت لله عليّ أنك متى خدمتني مدة الإجارة على أن أنذر لك بقدر أجرة مثلك، لم يصح النذر لأن فيه شبه المعاوضة، إذ جعله في مقابلة الخدمة، والنذر لا يقبل العوض إلا من الله تعالى، والطريق في صحته أن يقول: إن عافاني الله إلى انقضاء مدة خدمتك لي فلله عليّ لك كذا. (مسألة) : الزبر داخل في مسمى الأرض، فإذا استأجر شخص أرضًا كل أربع معاود بالمعاد الشرعي بمد طعام مثلًا، كان قرار الزبر داخلًا في الزرع محسوبًا على المستأجر. (مسألة) : إذا كان لجماعة عناء محترم في أرض موقوفة، فأذن الناظر لأجنبي أن يعمر تلك الأرض، فليس له أن يحدث عناء فوق المذكورين بغير رضاهم، ولا يكفي إذن الناظر، فإن فعل فعناؤه غير محترم. (مسألة) : استأجر أرضًا للبناء من ناظر بيت المال وبنى فيها، ثم باع الناظر الأرض من غيره، فإذا انقضت المدة خير المشتري بين القلع وضمان الأرض والتملك بالقيمة والتبقية بأجرة المثل. (مسألة) : استأجر حمالًا على حمل معلوم إلى محل كذا لم يلزمه الخروج معه وإن قصده أولًا معه، ويلزم الأجير إيصال ما استؤجر عليه، فإن امتنع المستأجر من تسليم ذلك حتى مضى زمان إمكان ذلك استقرت الأجرة وليس له الفسخ بلا عذر. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت