فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 119 من 282

مسألة): أرض سلطانية جعلت للسكنى، فأراد شخص أن يحفر فيها بئرًا للمسلمين ينتفعون بها جاز، كما نقله الناشري في نظير ذلك من الوقف، وليس لأحد الاعتراض عليه، ولا يحتاج إلى إذن أحد، إذ هي أولى من الوقف. (مسألة) : أرض سفل استمرت لها عادة قديمة بالسقي من أرض أعلى منها من شريج فخرب الشريج، فأبدلت ساقية أخرى لماء الشريج، واستمر السقي المذكور، فليس لصاحب العلوّ المنع منه بعده إجراء للعادة القديمة. (مسألة) : طلب أحد الشريكين من صاحبه أن يعمر معه لم يجبر، فإن عمر أحدهما فمتبرع، وليس له الرجوع على شريكه إلا إذا قال: اعمر وترجع عليّ فيرجع حينئذ. (مسألة) : تحوّل السيل عن طريقه المعتاد، فأراد الذي أرضه بالشق المحوّل عنه إحياء موضعه لم يجز له ذلك، لأن مواضع السيل لا يجوز إحياؤها كما قاله الرداد. (مسألة) : أرض يستحق سقيها من أرض جارة لها استحقاقًا قديمًا، وكلتا الأرضين تستحقان ذلك من قناة، فتعذر السقي من مجراتها المعتادة، فجاء مالك الأرض المتقدمة بماء من مجراة أخرى تنزع الماء من القناة المذكورة برضا مالكي المجراة الأخرى، لم يستحق المجاور شيئًا من السقي المذكور على فرض تعطل القناة. (مسألة) : الشرج النازعة للماء من الوادي إذا لم يثبت شرعًا العلم بالسابق إحياء فإنا نقدم الأعلى فالأعلى، فنقدم من يستحق التقدم إلى أن يستغني، ولا يتقدر الاستحقاق بقدر من الأشهر أو الأيام مثلًا، وإذا وجدنا مكتتبًا بين الرعايا فيه أن لأهل العليا كذا من الأشهر ثم لأهل الوسطى الخ، فهذه مهايأة غير لازمة، لكل من أهلها الرجع متى شاء، والذي نعتقده وهو الحق الجاري على قواعد الشرع بطلان هذا المكتتب، وأنه يجب إنكاره، وإن صدر من قاض فإنه غبي جاهل، وليس لأحد من القضاة وغيرهم الإلزام به. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت