فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 120 من 282

مسألة): رجل له وظيفة قراءة الحديث النبوي على المنبر في مسجد معين، وله معلوم في مقابلة ذلك من القاضي، فوقف آخر أرضًا على من يقرأ الحديث في المسجد المذكور وجعل النظر له، ثم إنه أقام الحديث في المسجد المذكور وجعل النظر له، ثم إنه أقام آخر للقراءة، فله أن يجلس على المنبر المذكور إذا لم يزاحم الأوّل بأن جاء في غير وقته وليس لأحد منعه. (مسألة) : جرت عادة رجل وآبائه باصطياد من محل من البحر، فليس له منع غيره من الاصطياد منه بزعم أنه أحياه، ولا نظر إلى كونه جرت عادته بذلك. (مسألة) : أرض تستحق إجراء الماء في أرض مملوكة أو موقوفة فوقها استحقاقًا قديمًا فخربت العليا، وجب على مالكها عمارتها ليصل الماء إلى السفلى إن كان الخراب بفعله، وكذا إن لم يكن بفعله على الأوجه، ومثله ناظر الوقف لكن الوجوب عليه من غلته فقط، وكذا تجب عمارة الأرض الموقوفة للمحاماة حفظًا لها من الوادي الذي بجانبها، بحيث لو لم تحام لأخذها. (مسألة) : له أرض ولآخر أرض أسفل منه، والعادة جارية بسقي العليا قبل السفلى، فتعذر السقي من المكان الذي تسقى منه، فأراد صاحب العليا أن يجري الماء من الوادي من مكان آخر إلى أرضه، ويسقيها قبل السفلى على عادته، فليس لصاحب السفلى منعه من ذلك، حيث لم يتأخر سقي أرضه عن وقتها المعتاد، وليس له أن يسقي قبله. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت