مسألة): نزل لآخر عن وظيفته في مدرسة بغير عوض، وهو محتاج لنفقة عياله مع عدم صبره على الإضافة، لم يصح النزول قياسًا على التصدق بجميع ماله، ويجب على الحاكم إبقاؤه على وظيفته اهـ. وفي فتيا أخرى له: أنه إذا نزل عن وظيفته لآخر كان له الرجوع مطلقًا ولا يصح النزول. (مسألة) : له وظيفة القراءة بمسجد نزل في مرض موته عنها لشخص غير أهل لها لكونه ممن يتعاطى السحر والتنجيم يقصده النسائي لذلك، وربما حصلت خلوة لم تجز توليته وإن قرره نائب القاضي، لأنه يشترط في المنزول له وجود الأهلية الشرعية وتقرير الناظر. (مسألة) : ترك المتوظف على مدرسة المباشرة للوظيفة بغير عذر شرعي لم يستحق معلوم المدة التي لم يباشر فيها، وإن باشر في بعض المدة استحق حصته، كما أفتى به ابن الصلاح واقتضاه كلام النووي وهو المعتمد، خلافًا لابن عبد السلام، فلو قبض شيئًا من معلوم الوظيفة مما لا يستحقه ضمنه ووجب رده، وحيث ترك المباشرة من غير عذر شرعي فوظيفته شاغرة، فإذا ثبت ذلك احتاج إلى تولية جديدة، ولا تنفذ تولية الناظر العام مع وجود الخاص كما في الخادم. (