فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 150 من 282

مسألة): وقف على أولاده الحائزين أبدًا ما تناسلوا، فإذا انقرضوا فعلى المسجد الفلاني، والحال أن الوقف صدر عن ظهور الطاعون وانتشاره صح فيما يسع الثلث، ويحتاج إلى إجازة الورثة المذكورين، فإن لم يجيزوا لم ينفذ. (مسألة) : أقرّ بعض الورثة بوقفية التركة أو بعضها قبل قوله في نصيبه والقول قول البقية بأيمانهم. (مسألة) : إذا لم يقم إمام المسجد بالوظيفة القيام المتوجه عليه شرعًا، بأن شغرت بالكلية وقامت بينة بذلك وفصلت الشغور انعزل بذلك، نعم قد يكون العذر في بعض الوظائف مسقطًا للزوم المقصود، فلا يحتاج إلى الاستنابة كالطلب في درسي مثلًا حصل له مرض يمنعه من الحضور، قاله البلقيني. (مسألة) : منع ذو وظيفة كإمام وصاحب قراءة من مباشرة وظيفته، فالذي يميل إليه استحقاقه العلوم مدة المنع، لأنه من باب الأرصاد والأرزاق لا المعاوضة، وليس لناظر على الأوقاف حادث عزل متول قديم خاص على نحو مدرسة من غير مسوّغ بل لا ينفذ. (مسألة) : يجوز للناظر على المدارس أن يؤجر الأراضي الموقوفة عليها من أرباب الوظائف كالمدرس مطلقًا، ولا حرج عليه في ذلك، سواء كانت معاليمهم بالجزئية أم لا على المعتمد، بخلاف الوقف على معين، لا يجوز لهم استئجاره مطلقًا، والفرق أن الوقف على نحو المدرسة وقف على الجهة، ولا حق للمتوظفين في عين الموقوف وإنما حقهم فيما يحصل، بخلاف المعينين فإنهم ملاك للرقبة على قول وللمنفعة على آخر، ولا يصح أن يستأجر الإنسان منفعة بملكها. (مسألة) : امرأة لها بنتان وابن ابن، وقفت أرضًا، على ابن ابنها النصف وعلى البنتين النصف الثاني ولم تزد على ذلك، كانا وقفين لكل واحد حكمه كما أشار إليه السبكي، فإذا ماتت البنتان وخلفتا أولادًا انتقل الوقف الذي لهما وهو النصف إلى أقرب الناس إلى الواقفة، وهم أولاد البنات وابن الابن المذكور أي للفقراء منهم يقسم بينهم بالسوية.(

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت