فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 184 من 282

مسألة): قال لزوجته: المدخول بها: إن أبرأتيني من الدين الذي تستحقينه في ذمتي فأنت طالق ثلاثًا، فقالت: أبرأتك من حقوق الزوجية دون الدين لم يقع الطلاق لأنها لم توجد براءة من المعلق عليه. (مسألة) : قالت له: بذلت صداقي على صحة طلاقي، فقال: أنت طالق إذا أبرأتيني، فلم تبرىء لم يقع الطلاق لأنه علق على البراءة ولم توجد. (مسألة) : قال لها: إذا أبرأتيني فأنت طالق، فقالت على الفور: أبرأتك من جميع حقوق الزوجية، وكانا عالمين بها، وبقدرها العلم المعتبر في صحة الإبراء وقع بائنًا، وإن لم يعلما أو أحدهما فلا طلاق، هذا إن أراد البراءة من جميع حقوق الزوجية، فإن أطلق ولم ينو شيئًا فأبرأته منها مع العلم بها وقع رجعيًا، وإن جعلتها لم يقع شيء. (مسألة) : مما عمت البلوى به أنه إذا حصل بين الزوجين تشاجر تأتي المرأة إلى شخص فتقول: اكتب إلى فلان، فيكتب من عند نفسه على لسانها من غير تلفظ منها، أقول وأنا فلانة بنت فلان إني بذلت صداقي على صحة طلاقي، فيؤتى بالورقة إلى الزوج فيأتي هو إلى شخص آخر فيقول: جاوب على هذا، فيقول الكاتب من تلقاء نفسه: فلانة بنت فلان طالق من غير تلفظ من الزوج، فلا يقع بذلك طلاق ولا إبراء. (مسألة) : قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي، فقال مجيبًا لها: أنت مع الله كان كناية أو تكون بالله طالقًا ثلاثًا إن شاء الله تعالى، وقع عليها الثلاث إلا إن نوى التعليق بالمشيئة. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت