الصفحة 185 من 282
مسألة): صغيرة بذلت صداقها إلى آخر فقال لها الزوج: أنت طالق إن أبرأتني، فقالت له: أنت البريء، ثم قال: وأنت كلما حللت حرمت، فالبذل الصادر منها في حال صغرها وطلاقه بعده وإبراؤها المذكورات لغو، وقوله لها بعد: أنت كلما حللت حرمت فهو تعليق تحريمها على ما إذا حلت له وهي الآن حلال، فلا يجب عليه شيء الآن، فإذا وجد منه بعد ذلك طلق رجعي وكان قد نوى بقوله حرمت الطلاق وقع الطلاق عليه ثانيًا، فإن راجعها بعده وقعت الثالثة، وإن لم ينو الطلاق بأن نوى تحريم عينها أو أطلق فعليه كفارة يمين فليتأمل. (
حجم الخط: