فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 36 من 282

مسألة): لا يستحب حمل السلاح في صلاة الخوف إلا إذا كان في تركه خطر، لأنه لم ينقل عن السلف حمله إلا في حال الاحتياج إليه، بل لو خاف تعرض الهلاك ظاهرًا لو تركه وجب الأخذ قطعًا.

باب اللباس

(مسألة) : نقل الطبري عن ابن الحاج أنه قال: وردت السنة بالرداء أو العمامة والعذبة، وكان الرداء أربعة أذرع ونصفًا أو نحوها، والعمامة سبعة أذرع أو نحوها ويخرجون منها التلحية، أي ما يخرج تحت اللحية والعذبة والباقي عمامة. وحكى الحافظ ابن حجر عن الواقدي أن طول ردائه ستة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع وشبران في عرض ذراعين وشبر، وذكر ابن بريدة في ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في الإزار والأوّل أولى. وعن ابن الزبير أن طول ردائه أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر، ويحمل اختلافهم على اختلاف الأحوال. (مسألة) : حظي ثوبه بحرير وجعل فيه قليل ذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم لبسه، والفرق بينه وبين الأواني أن الثوب ملبوس متصل بالبدن. (مسألة) : كان نقش خاتمه محمد رسول الله ثلاثة أسطر، وظاهر السياق أنه على هذا الترتيب، وأما قول بعضهم: إن محمدًا سطر أسفل ورسول فوقه والله السطر الأعلى فلم أر التصريح به في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، والأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الخاتم مستويًا، وورد النهي عن فعل مثله لكن في حياته وكذا بعده إن كان مقلوبًا لما فيه من التشبه به لا سيما، وقد قال بعض العلماء: كان في خاتمه شيء من السر الذي في خاتم سليمان عليه السلام فافهم، والذي صنع الخاتم ونقشه له يعلى بن أمية.

باب العيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت