مسألة): لا يكون الزوج موسرًا بما ورثه من مال زوجته، بل إن لم يكن له مال كفنت من مالها من أصل التركة لا من خصوص نصيبه، كما قاله أبو حميش والردّاد وولده، خلافًا للجوهري وابن شكيل والقماط. قلت: وافق الأوّلين ابن حجر وخالفهم (م ر) اهـ. (مسألة) : في فتاوى ابن الصلاح يحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن الصديد، وقال السمهودي: وقد روي عن طاوس أنه أمر بكتابة دعاء العهد الذي يسن دبر كل صلاة وهو: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى الميعاد، فكتب في كفنه، فإن ثبت عنه هذا فيبعد فعله له من غير توقيف بلغه اهـ. (مسألة) : قوله في حديث جابر في قتلى أحد كان يجمع بين الرجلين في ثوب واحد، حمله شيخنا الربيع على أنه كان يشقّ الثوب بينهما، وسبقه إليه ابن النحوي وابن حجر، ولا يلزم من جمعهما في ثوب تلاقي بشرتيهما كما لا يخفى، ويمكن حمل ذلك على ضيق الحال، فإن الجمع حينئذ أولى من عدم تكفين البعض، وينبغي حمله على تبرع شخص بكفن الجميع، وإلا فمن وجد له ما يجب تكفينه به ولم يوجد للآخر يبعد جواز اشتراكه في كفن الأوّل. (مسألة) : الحكمة في كون الميت لا يكفن في الحرير أن تكفينه في غير لائق بالمقام، وإنما جوّز للمرأة استصحابًا، ولو قيل بتحريمه فيها لكان وجه الحكمة فيه ظاهرًا، ويكره كتابة شيء من القرآن على القبر. (مسألة) : المذهب ندب المشي أمام الجنازة للاتباع، وظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق بين كون الميت صغيرًا أو كبيرًا وقولهم لأنهم يعني المشيعين شفعاء لا يقتضي تخصيص ذلك بالكبير، لأنهم شفعاء في الجملة مع ما فيه من الاتباع ويستحب أن يعقد الملقن عند رأسه إي تلقاء وجهه، وأما الحاضرون فيستحب حضورهم التلقين والوقوف. (