فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 39 من 282

مسألة): نطق مميز من أولاد الكفار بالشهادتين، وخالط المسلمين وتزيا بزيهم مواظبًا على الصلوات والصوم وقراءة القرآن، ثم مات قبل البلوغ لم تجز الصلاة عليه فضلًا عن أولويتها، إذ جواز الصلاة عليه متوقف على الحكم بإسلامه، والمعتمد الذي صححه الجمهور عدم صحة إسلامه، ووجهه أن الإسلام رأس العبادات وأصلها، وصحة العبادة موافقتها للأمر، والأمر بالإسلام لا يتوجه على نحو الصبي، إذ لا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، فكيف يوصف إسلامه بالصحة مع عدم الأمر، وإنما صحت صلاة الصبي ونحوها لتوجه الأمر المتعلق بالولي إليه بواسطة ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه وهي نوافل، والإسلام لا ينتفل به، فلا يتعلق به إلا الأمر الجازم الخاص بالبالغ، وأما إسلام عليّ كرم الله وجهه فإن الأحكام علقت بالبلوغ عام الخندق، وأما قبل ذلك فكانت منوطة بالتمييز. (مسألة) : روى الشيخان:"الطاعون شهادة لكل مسلم"وفي البخاري عنه عليه الصلاة والسلام:"إذا سمعتم به ـ يعني الطاعون ـ بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارًا منه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت