فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 67 من 282

مسألة): دفع لآخر عينًا وأذن له في بيعها في بلد كذا بكذا وأن يعتاض بثمنها، فباعها واعتاض له بثمنها أعيانًا وأرسلها إليه فتصرف فيها، ثم بعد قدوم المدفوع إليه بلد الدافع وقع بينهما اختلاف في الإذن في التعويض وعدمه فأنكره الدافع وادعاه المدفوع إليه، كان القول قول الدافع بيمينه أنه لم يأذن في التعويض ويضمن الأعيان التي لم تصرف فيها، فيردها إن كانت باقية، وإلا فمثلها في المثلية وقيمتها في المتقوّمة، ولا يكون ما ذكر إقرار منه بالإذن. (مسألة) : اشترى سلعة بمائة فلقيه رجلان فقالا: بكم ابتعت هذه؟ فقال: بمائة وعشرة، ثم استخبرا البائع فأخبرهما أنها بمائة فقط فقالا له: المشتري أخبرنا أنه اشتراها منك بمائة وعشرة فادعى البائع العشرة بناء على إخبارهما، فليس ذلك من اختلاف المتبايعين الذي حكمه أن كلًا يحلف يمينًا تجمع نفيًا وإثباتًا إذ ذاك مفروض فيما إذا كان ما يدعيه البائع أكثر، وغاية هذه المسألة أن المشتري مقر للبائع بعشرة والبائع ينكرها، فيأتي فيه ما ذكروه، فيما إذا كذب المقر له المقر فإنه يبطل الإقرار، فإن صدق المقر له بعد تكذيبه احتاج إلى إقرار جديد. (مسألة) : اشترى عينًا فادعى أنه لم يقبضها فالقول قوله بيمينه، فإن أقام البائع بينة بإقراره بالقبض فقال: لم يكن إقراري عن حقيقة وطلب يمين البائع بأن الإقرار بالقبض كان عن حقيقة أجيب إلى ذلك، وحينئذ فلو أقام المشتري بينة بأن البائع أقرّ بعد ذلك أن المشتري لم يقبض المبيع منه ولا من نائبه سمعت، كما لو نكل البائع عن يمين الإنكار وحلف المشتري يمين الرد، إذ هي كالإقرار في أظهر القولين، بل سماع بينته أولى بالقبول. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت