مسألة): ادعى العبد المأذون له دينًا اقتضته المعاملة المأذون فيها وأقام بينة واقتضى الحكم يمين الاستظهار لم يحلفها الرقيق ولو فيما باشره كالوكيل والقيم، لأن وجود المباشرة لا تأثير لها في يمين الاستظهار، ولا يشكل على ذلك ما في الدعاوى من أن الولي والوكيل يحلفان يمين الرد فيما باشراه لأنها حلف على إثبات فعلهما، بخلاف يمين الاستظهار فإنها لنفي المسقط وهو لا يتأتى منهما. (مسألة) : حيث لم يثبت عتق الرقيق ولا الإذن له من سيده بشاهدين، أو بقول السيد، أو بشيوع بين الناس لا بقول العبد إنه مأذون له في ذلك لم تصح معاملته ببيع ولا نكاح وغير ذلك، فليحترز من معاملة العبيد الذين يملكونهم الملوك ويخرجون إلى سائر الجهات ويتزوّجون ولا يعلم أهم مأذون لهم أو معتقون أم لا؟ ولو أقر بالرق لشخص ثم ادعى أنه أعتقه ثبت رقه، ولم تسمع دعواه بالعتق إلا ببينة تشهد بعتقه لا بالحرية المطلقة. (مسألة) : أذن لعبده أن يتجر لآخر فاتجر بحسب الإذن، ثم حصل تخالف بين العبد ومن اتجر له والمال المتجر فيه مال السيد وإنما ذاك سفير للسيد، كان القول قول العبد في الرد على من ائتمنه، وإن كان لا يقبل قوله فيما يضر السيد لأنه وكيل مأذون له في ذلك. (مسألة) : كل حق ثبت عند الرقيق بغير اختيار ربه كإتلاف وتلف بغصب تعلق برقبته أو باختياره كالمعاملات، فإن كان بغير إذن سيده تعلق بذمّته يتبع به بعد عتقه، أو بإذنه تعلق بذمته وكسبه ومال تجارته.
اختلاف المتبايعين