فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 65 من 282

مسألة): باع أرضًا وقبض بعض الثمن، ثم بعد مدّة طلب باقيه فقال المشتري له: فسخت لك بيع الأرض، فقال: قبلت الفسخ صحّ إن نوى الإقالة ويملكها بذلك، فلو انتفع بها المشتري بعده لزمته الأجرة مدة انتفاعه.

المبيع قبل قبضه

(مسألة) : باع نيلًا كل رقعة بكذا، ورآه المشتري وجعل عليه قفلًا وتركه عند البائع ودفع إليه بزًا بثمن معلوم، فاحترق النيل والبز قبل أن يوزن النيل، كان النيل مضمونًا على المشتري بتفضيله عليه وإن لم ينقله، كما لو اشترى دابة فركب عليها ولم ينقلها كانت مضمونة عليه، فإن أذن له البائع كان قبضًا، وأما البز المحترق بعد القبض فمن ضمان مشتريه.

الأصول والثمار

(مسألة) : أرض لها شرب معلوم، باعها مالكها وسكت عن الشرب، لم يدخل شربها في المبيع إلا إن صرح به أو قال: بعتكها بحقوقها، ذكره الرافعي، ولو قال: بعتكها وأبحت لك شربها بكذا فالظاهر بطلان البيع، لأنه جعل الثمن في مقابلة البيع والإباحة وهي لا تقابل بالعوض إلا إن نوى بإباحته البيع وقلنا إنها كناية في البيع على الخلاف في ذلك، فإن اختلفا في الإرادة فالقول قول البائع، وفي فتيا أخرى له يصح بيع الأرض مع شربها. (مسألة) : عروق القوّة التي تبقى سنين لكن تؤخذ دفعة واحدة لا تدخل في البيع عند الإطلاق كالزرع الذي يؤخذ دفعة واحدة.

تصرف الرقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت