مسألة): لا يجوز السلم في العجور كما أفتى به البجلي والطنبداوي لعدم انضباطه. (مسألة) : يجوز السلم في النيل اليابس دون الأخضر، فيذكر فيه الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافًا ظاهرًا، ولا يشترط ذكر الجودة ومطلقه يحمل عليه، ولا يجب قبول المعيب ولا الرديء. (مسألة) : يجوز السلم في السمك والجراد حيًا وميتًا، ويذكر في الحي العدد وفي الميت الوزن، ولا يجوز في نحو الوزن وهو السمك الصغار كيلًا لأنه يتجافى في المكيال، هذا هو المنقول في المذهب، وصحح عليه ابن جعمان والناشري والخزرجي. (مسألة) : أفتى أحمد الناشري بصحة السلم في الزنجبيل المطبوخ، وتبعه ولده أبو الطيب الناشري والأزرق، لأن ناره لطيفة لا يقصد بها إلا حفظه عن النقص لا حقيقة الطبخ، ففي تسمية ذلك طبخًا تسمح. (مسألة) : أسلم إليه في طعام سليم من العيوب، فوقع في الطعام جائحة عامة لجميعه، ولم يوجد فيما دون مسافة القصر طعام بصفة السلم ثبت للمسلم الخيار بين الفسخ واسترداد رأس المال والصبر إلى وجود المسلم فيه بصفته، أما إذا وجد ولو بثمن غال وجب تحصيله، هذا حكم المسألة، لكن الأولى لأرباب الديون ترك المضايقة والتجاوز في التقاضي، لما روى البخاري في قصة الذي كان يداين الناس ويتجاوز عنهم ولم يعمل خيرًا قط الحديث. (مسألة) : لا يصح السلم في ورق الحناء والحور إلا وزنًا، وإن اعتيد كيله بمكيال معروف لأنه يتجافى في المكيال. (مسألة) : لا يجوز الاعتياض عن دين السلم، فلو باعه أرضًا بدين السلم لم يصح.
القرض