فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 73 من 282

مسألة): نقل على آخر أرضًا النقلة العرفية، ثم نظر له بما يستحقه من العناء والزبر والحرث والزيادة التي يملكها، والحال أن الأرض من أراضي بيت المال، فقرر ناظره هذا المنتقل على ذلك صارت من محارث المنتقل، فلو زرع الناقل فيها حورًا لزمه قلعه مجانًا ولو رهنه، والحال أنه لو قوّم مستحق القلع لم تكن له قيمة فالرهن باطل، إذ شرط المرهون أن يكون قابلًا للبيع، وهو لا يصح بيعه لأنه غير متمول. (مسألة) : باع سهمين في أرض مشاعًا من أصل ستة أسهم، ثم فدى من المشتري سهمًا ونصفًا وبقي نصف سهم، ثم باعه ثانيًا ثلاثة أسهم فصار جملة المشتري ثلاثة أسهم ونصفًا، ثم ثبت أن البائع رهن جميع الأرض بعد بيع السهمين الأولين، وقبل الفداء صح الرهن في أربعة أسهم فقط، وصح الشراء الثاني في السهم والنصف الذي فداه البائع من المشتري بعد الرهن، وبطل في سهم ونصف، فيرجع المشتري بحصته على البائع، فإن لم يكن له سوى المرهون وطلب الحجر عليه فيما زاد على ما يساوي دين الراهن أجيب على الأوجه، وعلى البائع أجرة مثل ما يسقط عليه مما صححنا بيعه إن كان بسطه بعد قبض المشتري وإلا فلا، إذ إتلافه قبله كالآفة السماوية. (مسألة) : رهن ثوبًا وأقبضه ثم أذن للمرتهن في لبسه لم يضمنه المرتهن بمجرد الإذن، بل يلبسه ويعتبر حينئذ عارية كما لو أودعه وأذن له في اللبس، فهو قبل اللبس وديعة وبعده عارية، ومثل ما لو رهنه شاة وأذن له في حلبها ففعل ضمنها إن ماتت، نعم لو سافر المرتهن بالثوب بلا إذن ضمنه، وإن لم يلبسه كالوديع، إلا إذا لم يجد المالك أو وكيله أو الحاكم أو الأمين على الترتيب الذي ذكروه في الوديعة، فإن أذن له في السفر واللبس فسافر به ولم يلبسه فنهب في طريقه فلا ضمان إلا إن قصر في الدفع وقد أمكنه، وهذا محمل كلام الكمراني. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت