فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 72 من 282

مسألة): رهن عقارًا أقر بملكه له حال الرهن وأقبضه، ثم ادعى أنه وقفه قبل الرهن وأقام بينة لم تسمع كما نقل عن النص، وإذا علم صدور الوقف بعد الاستدانة والرهن بطل لامتناع وقف المرهون، وإن صدر بينهما وكان لا يقدر على وفاء الدين من غيره، فالذي نعتمده تبعًا لابن الرفعة والفتى والطنبداوي بطلانه أيضًا، بل يتعين العمل في هذه الأعصار، إذ كثير من يفعل ذلك فرارًا من قضاء الدين. (مسألة) : رهن عشرة دكاكين دخل قرارها في الرهن، إذ لفظ الدكاكين شامل للأرض والبناء لا بمعنى التبعية حتى يفصل بين ما ينقل الملك وغيره، فلو مات الراهن وأراد بعض ورثته فك بعض الدكاكين بحصته من الدين لم يجب إليه، ولا ينفك إلا بأداء جميع الدين كما في مورثهم، لأن الرهن صدر ابتداء ومن واحد. (مسألة) : طفل صغير رهنه بعض قرابته عند آخر لعدم من ينفق عليه وليس هناك بيت مال، ولو ترك لأدّى إلى هلاكه، لم يستحق شيئًا بمجرد ما ذكر، ولا يثبت له الرجوع به إذ الرهن باطل، فلو أصلح بينهما ثالث فإن جرى الصلح بوجه شرعي فذاك وإلا فلا. (مسألة) : رهن عينًا وأقبضها ثم طلبها من المرتهن فجحدها فأقام بينة بالرهن والقبض عن جهة، فادعى المرتهن تلف العين المذكورة صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته، سواء قال في جحوده لا شيء لك عندي أو لم ترهن كالوديعة. (مسألة) : له سهمان من ثلاثة في شجر حور، فاستعار الثالث ليرهنه في ثلث دين معلوم، ووكل المرتهن المعير أن يرتهن له جميع آلة الشجر بالدين المعلوم فارتهن له صح، ثم لو ظهر أن الراهن لا يستحق في الشجرة المذكورة إلا سهمًا واحدًا كان سهم المعير المذكور مرهونًا بثلث الدين يستحقه الراهن مرهونًا بالباقي. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت