فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 71 من 282

مسألة): وكل آخر في رهن أرض بعشرين، خالف ورهنها بعشرة، فالذي يظهر بطلان الرهن للضرر العائد على الموكل، لأنه قد يكون محتاجًا إلى العشرين، ومعلوم أنه إذا رهن بالعشرة امتنع عليه الزيادة في الدين ليكون رهنًا بالجميع، وقد لا يساعده المرتهن على الزيادة وفسخ الرهن ليرهن بالجميع. (مسألة) : رهن أرضًا وأقبضها ثم وقفها بغير إذن المرتهن لم يصح الوقف. (مسألة) : رهن أرضًا ثم غاب، فجاء المرتهن إلى الحاكم وأثبت الدين والغيبة فأذن له في بيعها فباعها، ثم وقفها المشتري وحكم به حاكم، ثم ادعاها آخر غير الراهن وأقام بينة بملك سابق على الرهن بان بطلان البيع والوقف، وحكم أجرة مثل تلك الأرض يؤخذ مما في فتاوى الغزالي ولفظها، وقف ضيعة على أهل العلم فصرفت ثم خرجت مستحقة، فقرار الضمان على الواقف لتغريره، فإن عجز عنه فكل من سكن الموضع وانتفع به يغرم الأجرة، فإن أجرها الناظر وسلم الأجرة إلى العلماء فرجوع المستحق على المستأجر، ورجوع المستأجر على من سلم إليه، إذ هي لم تخرج عن ملكه لفساد الإجارة، وقرار غرم الدراهم على من تلفت في يده، اهـ ملخصًا نقله الرداد والمزجد وغيرهما وأقروه. (مسألة) : أتى إلى دائنه ببعض الدين فامتنع من قبضه إلا جملة، فإن كان المدين معسرًا أجبر على قبوله، وإلا وجب أداء الكل دفعة واحدة، وإذا كان بأحد الدينين رهن فالعبرة بقصد الدائن الأداء عن جهة الرهن أو عن الدين الآخر، بل لو أطلق حال الأداء صرفه لما شاء. (مسألة) : رهن بذرًا ثم بذره بإذن المرتهن كان الزرع وما تولد منه مرهونًا، وإن رهن زرعًا أخضر فسنبل لم تدخل السنابل في الرهن، أجاب به بعض علماء اليمن والفرق واضح. (مسألة) : رجلان ادعى كل منهما أن زيدًا رهنه جميع أرض معينة وأقبضه إياها عن جهة الرهن، وأقام أحدهما بينة بسبق الرهن فقط، وأقر زيد أن الآخر سابق بالعقد والقبض، قضي للآخر المقر له بالرهن، ولا أثر للبينة المذكورة إذا لم تشهد بالقبض. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت