فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 87 من 282

مسألة): رجل قال لآخر: سلم عني وعن أخوتي وبني عمي مكتبًا إلى الدولة، وعليّ ضمان ما تسلمه إليهم، فسلم الآخر الذي يطلبه الدولة من الآخر وبني عمه وإخوته رجع بما دفعه على الآذن له، كما لو قال: افد هذا الأسير أو أعط هذا الفقير درهمًا لترجع علي، وقال السمهودي: وبالجملة كل موضع أمر إنسانًا حتى يعطي من جهته مالًا، وللآمر فيه غرض يعود عليه منه نفع أو مثوبة رجع الدافع اهـ. (مسألة) : زرع في أرض الغير بإذنه وكتبها الممشى في اسم صاحب الأرض بإذن الزارع وسلم صاحب الأرض المكتب رجع على الزارع، ذكره ابن عجيل وعلته أنه ورّطه في الخسارة، وقيل لأن نفعه عاد إليه

الشركة

(مسألة) : إذا بنى أحد الشريكين بغير إذن شريكه كان للآخر قلعه مجانًا ولا شيء عليه في ذلك، فلو قلعه عبد الشريك، فإن كان بإذن سيده فلا شيء عليه، وإلا تعلق الضمان برقبته لأنه باشر الإتلاف بنفسه. (مسألة) : اشتركا في مال شركة صحيحة، وأذن كل لصاحبه في التصرف بحسب المصلحة، ثم نهى أحدهما صاحبه عن شراء جنس من البضائع كالنيل مثلًا، فاشتراه بعد النهي، فإن كان الشراء بعين المال المشترك صح في نصيب المشتري فقط، وانفسخت الشركة في نصيب شريكه، وصار البائع شريكًا له، وإن كان في الذمة اختص به فيزن الثمن من ماله، فإن أدى من مال الشركة ضمن نصيب شريكه بالتسليم، ثم لو خلط ما اشتراه بعد النهي ولم يتميز ضمن أيضًا حصة صاحبه من المخلوط بما ذكر. (مسألة) : شريكان في أرض غرسا شجرًا فعطب، ثم بعد تشققه وخروج ثمره باع أحد الشريكين الشجر بثمره بغير إذن شريكه صح في قدر حصته فقط بقسطها من الثمن. (مسألة) : له أرض بذرها هو وآخر ببذر دخن مشترك بينهما، وبعد أن حصد زرع الدخن سقيت الأرض فنبت فيها زرع كثير من الحب المتناثر من الدخن المشترك، كان الزرع النابت مشتركًا بينهما، إن كانت يدهما باقية على الأرض بتجديد العمل فيها، وإلا فاز به صاحب الأرض فقط، ذكره حسين الأهدل.

الوكالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت