فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 88 من 282

مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة ممن يحل له ذلك، قاله النووي في زيادة الروضة، قلت: خالفه ابن حجر في الفتاوى فقال: لا يجوز إلا إن انحصر المستحقون في محل، فلمن سافر منهم أن يوكل لأنهم ملكوها حقيقة. (مسألة) : قال لآخر: أعطيت بيدك طلاق فلانة أو سلمته إليك، ولا تطلقها إلا في الوقت الفلاني، أو لا تعطه إياها إلا في وقت عينه، كان ذلك وكالة، ولا يؤثر فيه تعليق التصرف. ( مسألة) : قال له: اشتر لي جارية لأطأها، فاشترى له محرمًا، بنسب أو رضاع لم يصح، كصغيرة لا يمكن وطؤها كبنت ثلاث سنين على الأوجه، كما لو كان تحته أختها عملًا بالقرينة كما قالوه فيما إذا كان يأكل خبزًا فأعطى آخر درهمًا وقال: اشتر به لحمًا تعين شراء المطبوخ. (مسألة) : وكل آخر أن يستأجر له دارًا من زيد بأجرة معلومة وذكر له المدة ولم يذكر ابتداءها صح، وحمل على أن ابتداء المدة من العقد على الأصح. (مسألة) : وكلت امرأة ابن زوجها في قبض ما تستحقه بذمة أبيه من صداق وغيره من الديون والمطالبة به، وفي قبض ما سيحدث لها من الملك بإرث وغيره صح بناء على صحة التوكيل في بيع ما يملكه الآن وفيما سيملكه كما قاله المزجد. (مسألة) : أودع إنسانًا عينًا يوصلها إلى وكيل في بلد كذا، فلما وصل طالبه المرسل إليه وقال له: إن فلانًا أرسل معك عينًا توصلها إليّ، فأنكر المودع وقال: إن فلانًا لم يعطني شيئًا، فليس للوكيل الدعوى وإقامة البينة عليه، لأن المرسل لم يوكل إلا في القبض وهو لا يدعي. (مسألة) : وكل في بيع عين فأخر بيعها حتى تلفت بعد تمكنه لم يضمنها، ولو وكله في طلاق زوجته وأطلق مطلق الوكيل ثلاثًا وقعت واحدة فقط، ذكرهما في العباب. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت