فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 89 من 282

مسألة): إذا اختلف الموكل والوكيل في أنه أدى بحضوره أي الموكل أو في الإشهاد، فادعاه الوكيل وقال: مات الشهود أو غابوا فأنكره الموكل، ففي الصدق منهما وجهان: المعتمد ما رجحه الشيخان وغيرهما أن المصدق فيهما الموكل، فما نقله زكريا عن المتولي من أن القول قول الوكيل في الإشهاد مرجوح، كما أن قولي المتولي القول قول الوكيل في الحضور كذلك أيضًا.

الإقرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت